Forum FATHINET - منتــديــات فتحــي نـت • مشاهدة الموضوع - طرق الطعن القضائي

 

 

Home

بحث

 التسجيل

قائمة الأعضاء

 

*

*

*

*

*

 

اليوم هو الخميس 28 مارس 2024, 14:54


جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعة



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 3 مشاركة ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: طرق الطعن القضائي
مشاركةمرسل: الخميس 19 أغسطس 2010, 00:11 
غير متصل
Moderator - مشرف قسم
Moderator - مشرف قسم
صورة العضو الشخصية

اشترك في: الثلاثاء 22 يونيو 2010, 05:38
مشاركات: 73
مكان: ALGERIA - الجزائـــر
مقدمة ׃
من الصعب أن تطمئن جميع النفوس إلى الحكم القضائي الصادر في نزاع ما ، باعتبار أن الخصم دائم الشعور بكونه لم تقع الإستجابة لكافة طلباته في الدعوى مما يزرع فيه رغبة الطعن في ذلك الحكم , والقاضي كأي من البشر معرض للسهو والخطأ ومجانبة الصواب في تقدير الأدلة واستنباط أحكام القانون.وقد يأتي القصور من الخصوم أنفسهم لعدم تقديم الأدلة والمستندات التي تؤيد ادعاءهم. لذلك فتحت أبواب التظلّم من الأحكام بواسطة طرق الطعن مراعاة لمجمل تلك الإعتبارات الواقعية والقانونية، وطرق الطعن هي تلك المقرّرة قانونا للتظلّم من الأحكام ، وهي تحدد في القانون على سبيل الحصر. والطعن هو الحق الإجرائي الناشئ عن صدور حكم في قضية ما ، ويهدف لطلب إلغائه أو تعديله بحسب إرادة الخصم أو الغير باعتباره وسيلة إختيارية ، ولكن القواعد المتعلقة بالطعن في الأحكام تهم النظام العام و يجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها، وعلى الرغم من ان قانون الاجراءات المدنية وحتى قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد لم يعرف طرق الطعن ووسائله ، فقد قام بتحديدها على وجه الحصر ويمكن تقسيمها الى طرق طعن عادية وغير عادية ، اما العادية فهي الاستئناف والمعارضة في حين تتمثل طرق الطعن غير العادية في الطعن بالنقض وفي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وكذلك التماس اعادة النظر ومن جانب آخر فإن طرق الطعن العادية تسبق طرق الطعن غير عادية, بحيث لا يمكن استعمال طرق الطعن غير عادية إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادي
المبحث الاول ׃طرق الطعن العادية
إن طرق الطعن العادية تعيد طرح الخصومة من جديد على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم أو على محكمة أعلى للنظر في موضوعها وفي الحكم الذي فصل فيها للنظر في مدى التزامه للقانون من حيث التطبيق أو التفسير أو التأويل ، وكذلك من حيث الواقع للنظر في مدى سلامة تحصيل محكمة الدرجة الأولى له وفهمها لوقائع الدعوى ووزن أقوال الشهود وتقدير الأدلة أي أن الطعن بالطريق العادي يطرح الدعوى من جديد أمام محكمة الطعن لتصدر قضائها بعد بحث الدعوى من الناحيتين الموضوعية والقانونية ، ولذلك يترتب على هذا الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
وسنتطرق فيما يلي إلى طرق الطعن العادية في مطلبين الاول حول المعارضة والثاني الاستئناف
المطلب الاول ׃المعارضة
الفرع الاول ׃مفهوم المعارضة
تعتبر المعارضة طريقا من طرق الطعن العادية التي تهدف الى منع الحكم من حيازة حجية الشيء المقضي فيه وذلك في حالة غياب احد الخصوم
جاء في نص المادة 327/1 ق إ م إ "تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب الى مراجعة الحكم او القرار الغيابي" وكما ذكرنا سابقا ان المشرع لم يورد تعريفا لاي من طرق الطعن.
هذا وقد اجاز المشرع في المادة 98/1 ق إ م السابق الطعن في الاحكام الغيابية عن طريق المعارضة .
وتكون المعارضة امام نفس الجهة القضائية التي اصدرته، الا في الحالات التي نص فيها القانون على غير ذلك وهذا ماجاء في المادة 328ق إ م إ ،لكن ق إ م القديم لم يذكر الجهة التي يطعن امامها.
الفرع الثاني ׃ميعاد واجراءآت رفع المعارضة
جاء في نفس المادة 329ق إم إ "لا تقبل المعارضة الا اذا رفعت في اجل شهر واحد (1) إبتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم اوالقرار الغيابي " أي ان المشرع اعطى مهلة ثلاثين يوما للخصم المتغيب للطعن في الحكم عن طريق المعارضة,ونلاحظ هنا انه وعكس ماجاء في المادة 98/1ق ام القديم "يجوز الطعن...مهلة 10ايام من تاريخ التبليغ..." قد قام بتمديد اجل طعن المعارضة.
وحتى يطعن الخصم المتغيب بالمعارضة ، عليه اتباع الاجراءات اللازمة ،نصت عليها المادة 330/1و2و3 من قانون إم إ حيث جاء فيها "ترفع المعارضة حسب الاشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى...."
ولذلك اوجب المشرع للطعن بالمعارضة اتباع الاجراءات التالية :
1.اتباع الاشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى .
2.وجوب التبليغ الرسمي للعريضة الى كل اطراف الخصومة .
3.ارفاق العريضة بنسخة من الحكم المطعون فيه .
يلاحظ ان التشريع الاجرائي السابق لم يفصل في الاجراءات ولكن احالها الى احكام المواد 12 و13 والمواد22الى27 من نفس القانون .
هذا ويوقف تنفيذ الحكم اثناء اعادة التظر في القضية المطعون فيها , ويجدر الذكر ان الحكم الصادر في العارضة يكون حضوري في مواجهة جميع الاطراف , ولا يقبل المعارضة من جديد, المادة331 ق ا م ا والمادة 101 ق ا م القديم..
الفرع الثالث:آثار الطعن بالمعارضة
للمعارضة اثران بارزان هما على التوالي :
1.الاثرالموقف :ومفاده ان المعارضةتوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيها,الا في حالة ما اذا كان هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل(مادة 327/2ق ام ا والمادة 100 ق ام)
2.الاثر الملغي :ومفاده ان المعارضة تلغي ما قضى به الحكم الغيابي ,حيث ان الجهة التي اصدرت الحكم الغيابي تفصل من جديد في القضية ,يعتبر الحكم المطعون فيه كان لم يكن.
المطلب الثاني :الإستئناف
يختلف الاستئناف عن المعارضة من حيث أن الجهة المختصة بنظر القضية هيجهة عليا ويعتبر الاستئناف طريقا من طرق الطعن العادية لاصلاح الحكم عن طريق فحصجديد لموضوع القضية بواسطة جهة قضائية عليا تطبيقا لمبدأ تعدد درجات التقاضي كماأنه وسيلة لمنع الحكم من حياز حجية الشيء المقضي فيه.
الفرع الاول: ميعاد واجراءات الاستئناف
يرفع الاستئناف في مهلة(1) شهرابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم (مادة336/1 ق ام إ-ومادة102ق ام) ولا يسري اجل الاستئناف في الاحكام الغيابية الى بعد انقضاء اجل المعارضة(م336/3ق ام ا-م102/1ق ام), والملاحظ في القانون الجديد ان المشرع مدد في اجل الاستئناف الى (2) شهرين عند التبليغ في الموطن الحقيقي او المختار.
ويجوز للمستانف عليه استئناف الحكم فرعيا في أي حالة كانت غليها الخصومة حتى لو سقط حقه في رفع الاستئناف الاصلي (مادة 337/1ق ام ا-مادة 103ق ام) واذا كان الاستئناف الاصلي غير مقبول فلا يقبل اللاستئناف الفرعي وكذلك الامر فيما يخص التنازل,واذا تعلق الاستئناف بحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن فيجب استدعاء بقية الخصوم ,واذا استانف احد الخصوم يترتب عليه ادخال بقية الخصوم (مادة338/2و3 ).
ويرفع الاستئناف بعريضة مسببة وموقعة من المستانف, وتودع لدى كتابة الضبط للمجلس القضائي في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف و يوقع عليها المستأنف أو محاميه أو وكيل خاص مفوض بالتوقيع,وهذا ما نصت عليه المادة 110ق ام والمادة 334/2ق ام ا.
الفرع الثاني:أثر الاستئناف
يترتب على الاستئناف أثران,الاثر الموقف والاثر الناقل
1.الاثر الموقف: للاستئناف أثر موقف للتنفيذ ,حيث وكما اسلفنا في المعارضة فانتنفيذ حكم الدرجة لا ينفذ حتى صدور حكم المجلس القضائي ,تنص المادة 332 "يهدف الاستئناف الى مراجعة او الغاء الحكم الصادر عن المحكمة ."
2.الاثر الناقل : يترتب على الاستئناف أثر ناقل و معنى ذلك أن الاستئناف يحيل القضية إلى جهة عليا تعيد من جديد الإجراءات وتقيم العناصر القانونية والموضوعية للقضية ولا يترتب هذا الأثر الناقل إلا في حالة اتصال الجهة العليا بالاستئناف مع الملاحظة أن الاستئناف لا يلغي الحكم و إنما يحيله إلى جهة عليا.
الفرع الثالث :حدود سلطة جهة الاستئناف
هناك حدود معينة تترتب على نقل القضية إلى جهة الاستئناف التي يجب عليها مراعاتها لا يجوز لجهة الاستئناف التعرض لوقائع غير تلك التي أحيلت إلى القاضي الأول حيث توسع جهة الاستئناف في مجال الوقائع الأخرى يترتب عليه حرمان المستئنف من درجة من درجات التقاضي و هذا ما يسمى بعدم جواز إثارة طلبات جديدة في الاستئناف ,نصت المادة 339ق ام إ "تفصل جهة الاستئناف من جديد من حيث الوقائع والقانون " كما ان الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف ما عدا الدفع بالمقاصة وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة او الفصل في المسلئل الناتجة عن تدخل الغير او حدوث او اكتشاف واقعة, وهو ما نصت عليه المادة 341ق ام ا . كما لا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الاصلي(م343ق ام ا)
اذا تبين للمجلس ان الاستئناف تعسفي ,جاز له ان يحكم بغرامة مدنية على المستئنف .
المبحث الثاني :طرق الطعن غير العادية .
تطرقنا في المبحث الاول الى طرق الطعن العادية , وسنتحدث في هذا المبحث عن الطرق غير العادية للطعن في ثلاث مطالب : الاول الطعن بالنقض والثاني اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والثالث التماس اعادة النظر .
المطلب الاول :الطعن بالنقض .
يتم الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى ويتعلق بإصلاح الأخطاء القانونية التي ارتكبت أمام المحاكم الدنيا.ويختلف الطعن بالنقض عن الاستئناف من حيث أن المجلس الأعلى غير مختص بإعادة النظر في الوقائع التي استند إليها الحكم المطعون فيه ولا يملك كذلك سلطة إجراء التحقيق أو سماع شهود و إنما يجب عليه فقط البحث عما إذا كان الحكم المطعون فيه مطابقا للقانون وذلك تطبيقا لمبدأ أن محكمة النقض (المحكمة العليا) محكمة قانون و ليست محكمة وقائع وأنها لا تشكل درجة ثالثة من التقاضي.
نصت المادة 349من ق ام ا على "تكون قابلة للطعن بالنقض الاحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم و المجالس القضائية ".
الفرع الاول :آجال واوجه الطعن بالنقض
تنص المادة 354ق ام ا "يرفع الطعن بالنقض في اجل شهرين (2) يبدا من تاريخ التبليغ الرسمي ..." ,تماثلها م235ق ام , ويمدد لشهر اذا كان التبليغ في الموطن ,سواء الحقيقي او المختار ,كما ان هذا الاجل لا يسري في الاحكام الغيابية الا بعد انقضاء الاجل المقرر للمعارضة (م355ق ام ا) ,ويتوقف سريان اجل الطعن بالنقض بعد تقديم طلب المساعدة القضائية ,(م356ق ام ا-م237ق ام ) .
لا ينبني الطعن بالنقض الا على وجه واحد او اكثر من الاوجه الثمانعشرة المذكورة في المادة 358 ق ام ا , كما نصت المادة 359ق ام ا "لا تقبل اوجه جديدة للطعن بالنقض باستثناء الاوجه القانونية المحضة او تلك الناتجة عن الحكم او القرار المطعون فيه".هذا وقد خول المشرع المحكمة العليا ان تثير من تلقاء نفسها وجها او عدة اوجه للنقض (م360ق ام ا)
تكون قابلة للطعن بالقض تلك الأحكام والقرارات الصادرة عن آخر درجة ويترتب على ذلك ما يلي : لا يقبل الطعن في القرار القابل للاستئناف ولو أن الاستئناف لم يرفع ,لا يقبل الطعن بالنقض إذا كان القرار أو الحكم قابلا للمعارضة.
الفرع الثاني : أثر الطعن بالنقض
نصت المادة 361ق ام ا والمطابقة للمادة 238ق ام ا ,على ما يلي "لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم او القرار ,ماعدا في المواد المتعلقة بحالة الاشخاص او اهليتهم وفي دعوى التزوير " .
نجد ان المادة قد نفت على الطعن بالنقض الاثر الموقف ,وهي القاعدة العامة التي نص عليها المشرع في المادة 348ق ام ا , ولكن –وكاستثناء – يكون له هذا الاثر في حالتين :
1.اذا تعلق الامر بحالة الاشخاص او اهليتهم .
2.في حالة وجود دعوى تزوير فرعية .
الفرع الثالث :في الاحالة.
جاء في المادة 364ق ام ا انه " اذا نقض الحكم او القرار المطعون فيه ,تحيل المحكمة العليا القضية ,اما امام الجهة القضائية التي اصدرت الحكم او القرار بتشكيلة جديدة ,واما امام جهة قضائية اخرى من نفس النوع والدرجة ".
على الخصم ان يخطر جهة الاحالة بموجب عريضة ,مرفقة بقرار النقض وذلك قبل انتهاء شهرين من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة (م367ق ام ا)
يذكر هنا انه لا يقبل تدخل الغير امام جهة الاحالة (م371ق ام ا).
المطلب الثاني :اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .
نصت المادة 380ق ام ا على "يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة الى مراجعة او الغاء الحكم او القرار او الامر الاستعجالي الذي فصل في اصل النزاع .يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون ."
الفرع الاول : آجال اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
يضل اجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم او القرار قائم لمدة15 سنة (م384ق ام ا)تسري من تاريخ صدور الحكم ,غير ان هذا الاجل يحدد بشهرين اذا تم التبليغ الرسمي للحكم الى الغير .
الفرع الثاني :اجراءات اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
اعطى المشرع لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم المطعون فيه تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصوم(م381ق ام ا-م191ق ام) ,
فاذا كان الحكم غير قابل للتجزاة ,لا يكون اعتراض الغير الخارج عن الخصومة مقبولا الا اذا تم استدعاء جميع الاطراف(م382ق ام ا).
ويتم رفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للاشكال المقررة لرفع الدعوى ,ويقدم امام الجهة المصدرة للحكم ,كما يجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة,كما يجوز لقاضي الاستعجال ان يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ,واذا قبل القاضي هذا الطعن يجب ان يقتصر في قضائه على الغاء او تعديل مقتضيات الحكم (م386,387ق ام ا).
يجوز الطعن في القرار الصادر في إ غ خ خ بنفس طرق الطعن المقررة للاحكام .
المطلب الثالث :التماس اعادة النظر
لا يسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية أو الأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه
جاء في المادة 390ق ام ا "يهدف التماس اعادة النظر الى مراجعة الامر الاستعجالي او الحكم او القرار الفاصل في الموضوع ,والحائز لقوة الشيء المقضي فيه , وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون ".
ويكون إ إ النظر امام نفس الجهة المصدرة للقرار .(م394ق ام ا)
الفرع الاول :اجال واجراءات إ إ النظر
لا يجوز تقديم إ إ النظر الا ممن كان طرفا في الحكم او تم استدعاؤه قانونا (م391ق ام ا-م194ق ام) .
يرفع إ إ النظر في اجل شهرين ,يبدا سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد ,او ثبوت التزوير ,اوتاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة .(م393ق ام ا –م196ق ام) . يجب ان ترفق العريضة بوصل يثبت ايداع كفالة بامانة ضبط الجهة القضائية .
الفرع الثاني :شروط تقديم إ إ النظر
يمكن تقديم إ إ النظر اذا توفر احد السببين التاليين :
1.اذا بني القرار او الحكم على شهادة الشهود ,او على وثائق اعترف بتزويرها ,اوثبت تزويرها بعد صدور الحكم وحيازته قوة الشيء المقضي فيه
2.اذا اكتشف بعد صدور الحكم او القرار او الامر الحائز لقوة الشيء المقضي فيه ,اوراق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى احد الخصوم
(م392ق ام ا) ,على عكس م194ق ام فان المشرع قلص من حالات تقديم إ إ النظر .
الخاتمة :
رغم تعدد الاشكال وتعقد الجراءات لمبدا التقاضي على درجتين ,يبقى هذا الاخير بوليصة تامين وضمان عملي لحكم اكثر صوابا ,ولتحكيم اكثرعدلا, قدنلاحظ من خلال هذا البحث ان المشرع في القانون الجديد كان اكثر تفصيلا وتوسعا فياحكامه منه في القديم حتى لم يترك للفقه مجالا للشرح ,مع ما لذلك من حسنات .


شارك الموضوع على الفيس بوك شارك الموضوع على تويتر شارك الموضوع على أوركوت شارك الموضوع على ديغ شارك الموضوع على ماي سبايس شارك الموضوع على ديليسيوس شارك الموضوع على تكنوراتي
أعلى
 يشاهد الملف الشخصي ارسال رسالة خاصة  
 
 عنوان المشاركة: Re: طرق الطعن القضائي
مشاركةمرسل: الخميس 19 أغسطس 2010, 06:52 
غير متصل
VIP - عضو خاص
VIP - عضو خاص
صورة العضو الشخصية

اشترك في: الاثنين 25 أغسطس 2008, 10:58
مشاركات: 264
مكان: Chateau
صورة


ألف شكر أخي العزيز


موضوع في القمة


جيد جدا ... واصل



صورة

_________________
صورة
حاول أن تكون دائما فعالا و متميزا و لا تترك فرصة لإنتقادك
Try to be always powerfull
Essayez d'être toujours fiables


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي ارسال رسالة خاصة  
 
 عنوان المشاركة: Re: طرق الطعن القضائي
مشاركةمرسل: الثلاثاء 16 أغسطس 2011, 17:24 
غير متصل
Beginner - عضو مبتدء
Beginner - عضو مبتدء
صورة العضو الشخصية

اشترك في: الأحد 3 يناير 2010, 09:32
مشاركات: 95
مكان: الجزائر
صورة

شكـــرا علـــى الموضـــوع
بـــارك الله فيـــك
ننتظـــر الجديـــد منكـــم

صورة


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي ارسال رسالة خاصة  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 3 مشاركة ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعة


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 53 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
cron


Forum Propriete FATHINET 2008 - Service Internet Et Publicite   /   Nombre de Visites :
Sites Partenaire : Auto Marche - Annuaire Web - VoIP FN - Groupe Concessionnaire - Groupe location vehicule - Groupe Immobilier

Hebergement du site par : FATHINET
.:.