Forum FATHINET - منتــديــات فتحــي نـت • مشاهدة الموضوع - مفهوم الدستور أنواعه وأحكامه/نشأة وتعديل الدساتير و إنقضائ

 

 

Home

بحث

 التسجيل

قائمة الأعضاء

 

*

*

*

*

*

 

اليوم هو الخميس 28 مارس 2024, 18:41


جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعة



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ مشاركة واحده ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: مفهوم الدستور أنواعه وأحكامه/نشأة وتعديل الدساتير و إنقضائ
مشاركةمرسل: الثلاثاء 16 أغسطس 2011, 17:16 
غير متصل
Beginner - عضو مبتدء
Beginner - عضو مبتدء
صورة العضو الشخصية

اشترك في: الأحد 3 يناير 2010, 09:32
مشاركات: 95
مكان: الجزائر
صورة
مفهوم الدستور أنواعه وأحكامه/نشأة وتعديل الدساتير و إنقضائه

خطة البحث
المقدمة .
المبحث الأول : مفهوم الدستور أنواعه وأحكامه .
المطلب الأول : مفهوم الدستور وأنواعه .
المطلب الثاني : أحكام الدستور .
المبحث الثاني : نشأة وتعديل الدساتير وإن قضائها.
المطلب الأول : طرق وضع الدساتير وتعديلها .
المطلب الثاني : انقضاء الدساتير :
الخاتمة

المقدمة :
كما هو معروف أن الدولة عبارة عن مجموعة من الإطار البشري يعيش فوق إقليممعين وتحكمه سلطة محددة تمتاز بكافة الامتيازات الداخلية والخارجية دونمنازع ويحدد اختصاصاتها القانون الدستوري الذي يحدد طبيعة الحكم والنظامالمتبع في هذه الدولة أو الحكومة ويجد نفسه من خلال جملة من المصادرالمكتوبة أو غير المكتوبة ومن بينها الدستور الذي يعد أسمى قوانين الدولةمهما كانت طبيعته .
ترى ما هي النظرية العامة للدساتير ؟
أو ما المقصود بالدستور ؟ أحكامه ومحتواه ؟ طرق وضعه وإنهائه ؟


المبحث الأول : مفهوم الدستور أنواعه وأحكامه
المطلب الأول : مفهوم الدستور وأنواعه
الفرع الأول : مفهوم الدستور : يمكن تعريف الدستور انطلاقا من معيارين أحدهما شكلي والآخر موضوعي
-المعيار الشكلي : هو مجموعة القواعد المدونة في وثيقة او أكثر .
-المعيارالموضوعي : مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالسلطة السياسية في الدولةمن حيث إنشائها وإسنادها وتنظيمها وممارستها سواء كانت قواعد مكتوبة أوغير مكتوبة .
الفرع الثاني : أنواع الدساتير :
1- الدستور المدون: وهو أن تكون القواعد القانونية مجمعة ومدونة في وثيقة أو أكثر من طرفالسلطة المختصة وفقا للإجراءات التي تعتمدها .
2- الدستور غير المدون(العرفي): هو عبارة عن سلوكات تتعلق بالسلطة وممارستها وكل ما يلحق بذلكمن أعراف وتقاليد ومبادئ عامة أو قيم أخلاقية تتبلور تدريجيا عبر الزمنحتى تصبح مشكلة لدستور عرفي .
3- الدستور المرن : هو الذي يتم تعديله بصورة عادية مثله مثل غيره من القوانين دون إتباع إجراءات معقدة .
4-الدستور الجامد : هو الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع جملة من الشروط وأنلا يتعدى جملة من المبادئ والقيم العامة في الدولة مثل اللغة والدينوالمعتقد.
5- دستور القانون : وهو المتواجد في غالبية الدولالليبرالية إذ يكتفي فقط بتحديد المبادئ القانونية العامة في الدولة دونتطرقه إلى طبيعة النظام الاقتصادي المتبع
6- دستور برنامج : وهو الذي يتم من خلاله تحديد النهج الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة .
المطلب الثاني : أحكام الدستور :
الأحكام المتعلقة بتنظيم المجال السياسي :
1-الأحكام التي تؤسس شرعية السلطة : وهنا نجد أن الدساتير تعمل على إبرازوتكريس شرعية السلطة العامة في الدولة ومصدرها من الشعب الذي يعد هو صاحبالسيادة في المجتمع وأن الحكام يمارسون الحكم بتخويل منه باعتبارهم ممثليهالشرعيين الذين يعبرون عن إرادته .
2- أحكام تتعلق بطبيعة الدولةوطبيعة نظام الحكم فيها : مثل الشكل بسيطة كانت أو مركبة كما يحدد الدستورنوع الحكومة في الدولة مثل الحكم الجمهوري أو الملكي أو رئاسي أو برلمانيأو غير ذلك .
3- الأحكام المتعلقة بتنظيم السلطة والعلاقات بينالسلطات : تحدد الأحكام التي يخضع لها الحكام مثل مبدأ الفصل بين السلطاتومداه بين المرونة والجمود وكذلك الحال بالنسبة لشكل الحكم وطبيعةالبرلمان .
أحكام أخرى :
1- تكريس ثوابت المجتمع في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي : أي أن الدستور يقوم على خلفية اديولوجية معينة .
2- إقرار وضمان الحريات والحقوق الفردية: و ينص عليها عادة في بداية الدساتير مثل إعلانات حقوق الإنسان والمواطن.
3- أحكام مختلفة: وتختلف من دستور لآخر مثل الرقابة على دستورية القوانين وكيفية تنظيمها وقد يحتوي على أحكام انتقالية.


المبحث الثاني : نشأة وتعديل الدساتير وإنقضائها :
المطلب الأول : طرق وضع الدساتير وتعديلها :
الفرع الأول : طرق الوضع
أولا: الطرق غير الديمقراطية:
1-أسلوبالمنحة: هو أسلوب قديم ساد لدى العروش الملكية الأوربية ويكون الدستور هنامن ذات الحاكم دون أن يكون للحاكم دخل في ذلك لا في مرحلة الإعداد أوالإقرار ولكن تجدر الإشارة أن هذا الأسلوب ما كان ليقوم به الملك لولاالضغوط الشعبية.
2-أسلوب التعاقد: ويكون ذلك بعد ثورة على الحاكم بحيثيجبرون على توقيع وثيقة يفرض فيها الثوار شروطهم ومطالبهم أي أنها عبارةعن نص بتعاقدي يقيد من إرادة الحاكم
ثانيا: الطرق الديمقراطية:
1-أسلوبالجمعية التأسيسية: يقوم الشعب بانتخاب ممثلين له الذين يضعون الدستورالمعبر عن إرادة الشعب ويصبح نافذا بمجرد مصادقة الجمعية التأسيسية عليه.
2-أسلوب الاستفتاء الدستوري: وهنا يتم انتخاب جمعية تأسيسية تتكفل بوضعمشروع دستور ثم يعرض هذا المشروع على الاستفتاء الشعبي للمصادقة عليهويصبح نافذا بمجرد موافقة الشعب عليه .
وأحسن طريقة هي الدمج بينهما.

الفرع الثاني : تعديل الدستور:
وهو التغيير الجزئي لأحكامه سواء بالإضافة أو الإنقاص أو بالإلغاء
ضرورته: لأنه لابد أن يتماشى الدستور مع الظروف المحيطة بالمجتمع التي تقتضي تكييفه وملائمته مع هذه المستجدات .
شروطه:أي أن يتم وفقا للشروط الواردة فيه والتي يتطلبها.
القيودالتي ترد على التعديل:-منع التعديل بصفة مطلقة.وكذلك منع تعديل الدستورإذا كان يرمي إلى إلغاء أحكامه ولابد من تحقق الأغلبية المطلوبة عند قراءةالبرلمان لمواده.وكذلك يمنع تعديل الدستور في حالات معينة مثل حالة الحربوكذلك التعديل الذي يمس بمقومات الدولة مثل الدستور الجزائري حيث منعالتعديل الذي يمس بمقومات الجمهورية(الإسلام،العروبة،والأمازيغية).
إجراءات التعديل:
1-المبادرة بالتعديل: لقد حصرت في جهتين وهما رئيس الجمهورية أو البرلمان أو معا أو أحدهما .
2-إقرارالتعديل: ويتم ذلك أن يتم التعديل وفقا للأسلوب الذي وضع به وبالنصاب الذييحدده عند التصويت أو أن يعرض على الشعب إذا كان يتطلب الاستفتاء الشعبي .



المطلب الثاني : انقضاء الدساتير :
1-الطرقالقانونية: إما عن طريق الأسلوب الذي يحدده الدستور نفسه والراسخ أنه لايمكن أن يحمل الدستور كيفية إلغائه لامتيازه بالثبات والاستقرار وإنمايمنح فكرة الإلغاء الجزئي ويتم أيضا الإلغاء عن طريق الاستفتاء الشعبي.
2-الطرق غير القانونية:
أ-الثورة الشعبية: وهنا عندما يكون الشعب غير راض عن الحكم وهي عملية يتم منخلالها التغيير الجذري لنظام الحكم ويترتب عليه بالضرورة إلغاء الدستور.
ب-الانقلاب : وهو الإجراء الذي يقوم به أحد أو مجموعة من الطبقة السياسيةوعادة ما يكون مدبر الانقلاب الجيش لذا يسمى بالانقلاب العسكري وطهي ظاهرةتنتشر في دول العالم الثالث مثل ما حدث في موريتانيا مؤخرا.


الخاتمة
وفيالأخير يمكن القول أن الدستور هو تلك الوثيقة التي يحدد فيها مجموعالأحكام العامة في الدولة من نظام متبع وأطر عامة محددة للسياسة الداخليةوالخارجية كما أنه يوضع بطرق مباشرة أو غير مباشرة وهو إما جامد او مرنويخضع لإجراءات خاصة يحددها هو عند القيام بإجراءات تعديله

المراجع :ا

i. الدكتور : نعمان احمد الخطيب - الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري – الطبعة الأولى - الإصدار الأول (1999).
ii. *الدكتور : الأمين شريط : - الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة – الطبعة الثانية – (2002).
iii. * الدكتور :فوزي اوصديق تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر .الطبعة الثانية , د. م .ج .


شارك الموضوع على الفيس بوك شارك الموضوع على تويتر شارك الموضوع على أوركوت شارك الموضوع على ديغ شارك الموضوع على ماي سبايس شارك الموضوع على ديليسيوس شارك الموضوع على تكنوراتي
أعلى
 يشاهد الملف الشخصي ارسال رسالة خاصة  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ مشاركة واحده ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعة


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 98 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
cron


Forum Propriete FATHINET 2008 - Service Internet Et Publicite   /   Nombre de Visites :
Sites Partenaire : Auto Marche - Annuaire Web - VoIP FN - Groupe Concessionnaire - Groupe location vehicule - Groupe Immobilier

Hebergement du site par : FATHINET
.:.