| Forum FATHINET - منتــديــات فتحــي نـت https://forum.fathinet.com/ |
|
| إستشارات و إستفسارات قانونية ....في الخدمة https://forum.fathinet.com/viewtopic.php?f=47&t=651 |
صفحة 1 من 1 |
| الكاتب: | advocatos [ الجمعة 12 مارس 2010, 08:40 ] |
| عنوان المشاركة: | إستشارات و إستفسارات قانونية ....في الخدمة |
السلام على الجميع ،أعضاء ،زوار و مشرفين............. مجانا استشارتك القانونية جاهزة ، لتلقي اي استفسارات قانونية (مدنية، جزائية ، احوال شخصية ...)ا |
|
| الكاتب: | هادية [ الجمعة 23 إبريل 2010, 11:15 ] |
| عنوان المشاركة: | Re: إستشارات و إستفسارات قانونية ....في الخدمة |
مشكور جدا على الموضوع الرائع حقا إنه مفيد خاصة لمن يهمه الأمر، و أنا يهمني الأمر فقط سؤال حول كيفية التحصل على حق في قطعة أرض ملك لجدي و هو متوفي و أعمامي لم يقتسموا الأرض بصفة رسمية و بعد مرور 20 سنة حصل صراع بين عماي الكبيرين فأردنا أن نقتسم الأرض بالسواء. العقود مخبأة لدى عمي الثاني و لم يريد أن يعطينا إياها، و القسم الأكبر من الأرض يستغلها عمي الأكبر. علما أن عدد أبناء جدي خمسة رجال و ثلاثة نساء.ا فماهي أفضل طريقة لكي يأخذ كل ذي حق حقه؟ ![]() |
|
| الكاتب: | fatafeat10 [ السبت 24 إبريل 2010, 11:57 ] |
| عنوان المشاركة: | Re: إستشارات و إستفسارات قانونية ....في الخدمة |
شكرا أخي العزيز على المبادرة الطيبة إنشاء الله تكون في المستوى لدي قضية بسيطة صديقي أقرض أحدا مبلغ من المال و ذلك بحظور 3 شهود فقط، و بعد مدة زمنية منقضية لم يعترف المدين بالمال المدان له. فما هي الطريقة الناجحة لإسترداد صديقي لحقه.ا شكرا على الرد
|
|
| الكاتب: | Maitre AOUACI [ الأحد 8 أغسطس 2010, 14:25 ] |
| عنوان المشاركة: | Re: إستشارات و إستفسارات قانونية ....في الخدمة |
السلام عليكم بالنسبة لاستفسارك اذا لم يكن مبلغ الدين يفوق 100000 دج يمكن ان ترفع دعوى امام القسم المدني للمطالبة بملغ الدين وقيمة التعويض اما اذا زاد مبلغ الدين عن ذلك فلا يمكنك ان تفعل شيء لان القانون حدد انه كل دين تزيد قيمته عن 100000 دج يجب ان يوضع في وثيقة رسمية امام موثق كل هذا وفقا لنص المادة 333 من القانون المدني
|
|
| الكاتب: | admin [ الأحد 8 أغسطس 2010, 16:55 ] |
| عنوان المشاركة: | Re: إستشارات و إستفسارات قانونية ....في الخدمة |
السلام عليكم
شكرا جزيلا أستاذي الكريم على هذه الملاحظة الجيدة و التعقيب الذي هو في محله. أريد كذلك أن أعقب على ما تفضلتم به ، فالمبلغ الوارد في ردكم أكثر بقليل من المبلغ الوارد في المادة 333 من القانون المدني الجزائري حيث أن نص المادة 333 من القانون المدني كاملا يأتي كما يلي : (هنالك موضوع على المنتدى ينشر القانون المدني الجزائري باللغتين العربية و الفرنسية، لمن أراد التحميل فليتفضل بزيارة الموضوع على الرابط التالي : )ا viewtopic.php?f=47&t=956 المادة 333 من القانون المدني تنص على ما يلي :ا في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 1000 دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضاءه ما لم يوجد نص يقضي بذلك و يقد الإلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف و يجوز الإثبات بالبينة إذا كانت زيادة الإلتزام على ألف دينار جزائري لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل و إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بالبينة في كل طلب لا تزيد قيمته على ألف دينار جزائري و لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ، و لو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات قانونية من طبيعة واحدة ، و كذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على ألف دينار جزائري و بالتالي فإن الحد الأدنى القابل لرفع دعوى قضائية فهو محدد بألف دينار جزائري أما الإشهاد بالمعاملة المالية أو التداين عن طريق أوراق و وثائق قانونية فهذا من المستحسن أو من الواجب على المتعاملين لتفادى النزاعات و لتثبيت موقف المدعي حين رفع الدعوى القضائية نرجو أن نكون قد أصبنا فيما نشر عنا في هذا الرد |
|
| صفحة 1 من 1 | جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعة |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|